أسئلة وأجوبة
-
سؤال
رجلٌ صلَّى العصر، ثم نام، فما قام إلا مع إقامة صلاة العشاء، فبأيّهما يبدأ؟ وكيف يُرتّبها؟ وإن دخل مع الإمام بنية المغرب فماذا يفعل؟ وكيف يُصليها؟
جواب
يبدأ بالمغرب كما رتَّب الله، يُصلي معهم العشاء وينوي المغرب، فإذا قاموا للرابعة جلس، وسلَّم معهم إذا سلَّموا، ثم صلَّى العشاء بعد ذلك، إلا إذا أمكن أن يُصلي المغرب قبل أن تُقام العشاء، صلَّى المغرب قبل، ثم صلَّى معهم العشاء، فإن أدركهم في الصلاة قد أُقيمت الصلاةُ يُصلي معهم، وإذا قاموا للرابعة جلس في الثالثة وتشهَّد وانتظرهم، وسلَّم معهم، وصارت له مغربًا على الصحيح، ثم يُصلي العشاء بعد ذلك.
-
سؤال
مَن نام عن العصر والمغرب فلم يستيقظ إلا قبل العشاء بشيءٍ يسيرٍ لا يكفي إلا لأداء فريضةٍ واحدةٍ ماذا يُقَدِّم؟
جواب
يُصلي الظهر والعصر، ثم يُصلي المغرب والعشاء. س: ألا يُقدِّم المغرب لكي لا تكثر عليه الفوائت؟ ج: بعضهم يقول: إذا ضاق الوقت يبدأ بالحاضرة، ولكن ظاهر النصوص خلاف ذلك، يقول النبيُّ ﷺ: مَن نام عن الصلاة أو نسيها فليُصلِّها إذا ذكرها، لا كفَّارةَ لها إلا ذلك، هذا نصُّ حديث النبي ﷺ، يبدأ بالمنسيَّة ثم يأتي بالحاضرة.
-
سؤال
مَن أخَّر الصلاةَ بدون عذرٍ حتى خرج وقتُها، هل تصح صلاتُه؟
جواب
على خلافٍ: الجمهور تصحّ عندهم الصلاة، ومَن قال أنه كفر فعليه التوبة فقط، وإذا قضى احتياطًا فحسنٌ.
-
سؤال
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى عن رجل فاتته صلاة العصر فجاء إلى المسجد فوجد المغرب قد أقيمت فهل يصلي الفائتة قبل المغرب أم لا؟فقال رحمه الله: بل يصلي المغرب مع الإمام ثم يصلي العصر باتفاق العلماء، ثم ذكر رحمه الله خلاف العلماء في إعادة المغرب بعد صلاة العصر، فهل جواب شيخ الإسلام صحيح أم لا؟فإذا كان صحيحًا فكيف يُخَرَّج؟ فمعلوم أن ترتيب الصلوات واجب؟
جواب
مراده رحمه الله أنه يصلي مع الإمام نافلة المغرب؛ لقول النبي ﷺ: فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل معهم، فلا تقل صليت فلا أصلي، صَلِّ معهم. فبعض أهل العلم قال: تجزئ ولو قدمتها على العصر، وقال بعضهم: لا، يصليها تكون نافلة، لا يجلس والناس يصلون، ثم يصلي بعد ذلك المغرب إذا صلى العصر؛ حتى يحصل الترتيب وهذا هو الصواب: يصلي العصر ثم يصلي المغرب، فإذا جاء وهم في المغرب صلى معهم نافلة حتى لا يجلس والناس يصلون، وإن صلاها بنية العصر وزاد واحدة فالظاهر أنها تجزئه؛ لأن النية لا تؤثر ما دام تم من الفعل فالحمد لله. لكن كونه يصلي معهم نافلة ثم يصلي العصر ثم يصلي بعدها المغرب؛ فهذا هو الواجب؛ لأن الله رتبها هكذا، وإن صلى العصر وحده ثم دخل معهم في المغرب وأمْداه فلا بأس.
-
سؤال
من نام عن صلاة، هل يؤذن لها؟
جواب
القاعدة الأذان، إذا كان قد خرج الوقت. أما إذا كان في الوقت فقد أذن الناس ويكفي، ويقيم، والحمد لله. أما إذا استيقظ بعد الشمس فالسُّنة أن يؤذن ويقيم.
-
سؤال
نام عن صلاة الفجر ولم يتذكر حتى صلاة العشاء؟
جواب
إذا ذكرها صلاها فقط. س: ويعيد الظهر والعصر ؟ الشيخ: لا يعيد شيئًا، بس إذا ذكرها يعيدها هي، يصليها هي.
-
سؤال
شخص إذا خرج الجماعة من المسجد يقوم فيتوضأ ثم يذهب يصلي وحده في المسجد، وقال: إن قضاء الفرض في المسجد أولى من البيت وأفضل، فهل له دليل؟
جواب
فاتته الجماعة؟ الطالب: فاتته الجماعة الأصلية. الشيخ: الظاهر يقضيها في البيت، ولا حاجة إلى المسجد، قضاؤها في البيت يكفي.
-
سؤال
(الفائتة) يصليها برواتبها؟
جواب
ما جاء ذِكْرُ الرواتب، ما بلغني في هذا شيء، لكن في سنة الفجر يصلي سنة الفجر، النبي ﷺ لما قضاها صلى سُنّتها معها.
-
سؤال
إذا ذكر الفائتة في أثناء الصلاة؟
جواب
الأقرب -والله أعلم- أنه يتمها نافلة، ثم يصليها الفائتة، ثم يصلي الحاضرة.
-
سؤال
المريض إذا تركها جهلًا هل يقضيها أو يكفيه التوبة؟
جواب
إذا كان مثله يجهل لا يقضي. أما إذا كان مثله لا يجهل فيَكْفُر، ولا يقضي أيضًا. هذا الذي يختلف: إنسان نشأ في أطراف غابات إفريقيا أو غابات بعيدة عن الإسلام، فهذا يُعلم ويبدي الإسلام من جديد.
-
سؤال
إذا ضاق وقتُ الحاضرة وعليه فائتة؟
جواب
يُصلي الحاضرة، وهذا المقدم عند الجمهور؛ حتى لا تكون كلها فائتة.
-
سؤال
مَن كان يُصلي العصر، فتذكَّر صلاةً فائتةً قد نسيها ماذا يعمل؟ سواء كانت مماثلةً لصلاة العصر في العدد، أو أقلّ في المغرب والعشاء؟
جواب
يقطعها، ويُحرم من جديدٍ بنية الفائتة، يقطع هذه، ويُكبر من جديدٍ بنية الفائتة، ويقضي ما فاته.
-
سؤال
هل تُقْضَى سنة الفجر إذا فاتت، وكذلك الوتر؟
جواب
نعم، إذا فاتت سنةُ الفجر تُقْضَى بعد الصلاة، أو بعد طلوع الشمس وارتفاعها، هذا هو السُّنة، هذا هو الأفضل. وهكذا الوتر: إذا فات في الليل السُّنة أن يُصلِّي المؤمنُ والمؤمنة في النهار مثلما كان يُصلي بالليل، لكن لا يُوتر، يشفع، إذا كان يُصلي خمسًا صلَّى ستًّا، بثلاث تسليمات، وإذا كان يُصلي ثلاثًا سلَّم تسليمتين، وإذا كان يُصلي سبعًا صلَّى ثمان ركعات، أربع تسليمات، وهكذا. تقول عائشةُ رضي الله عنها: "كان النبيُّ ﷺ إذا شغله مرضٌ أو نومٌ عن وتره من الليل صلَّى من النهار ثنتي عشرة ركعة"، وكان في الغالب ﷺ يُصلي إحدى عشرة ركعة في الليل، فإذا شُغل عن ذلك بنومٍ أو مرضٍ صلَّاها من النهار وشفعها، صلَّاها ثنتي عشرة ركعة، ست تسليمات، فهكذا غيره ﷺ إذا وقع له مثل ذلك: شُغِلَ عن الوتر بالليل لنومٍ أو مرضٍ يُصلي من النهار، ولكن يشفع، لا يُصلي وترًا، يشفع.
-
سؤال
امرأة أُصيبت بمرض الضغط فجأةً، وارتفع لديها السكر كذلك، وبقيت في المستشفى قرابة ثلاثة أيام، وهي فاقدة للوعي، ثم خرجت من المستشفى، ولا تزال لا تستطيع أداء الصلوات الفائتة حتى مضت عليها عشرة أيام، وتُريد الآن قضاء ما فاتها، ولكنها لا تُحسن أداء الصلاة، فيلزم من أبنائها إرشادها داخل الصلاة، فهم يُخبرونها إذا حان الركوع والسجود، وهي كذلك إذا كانت في الصلاة لا تدري كم صلَّت من ركعةٍ، فهل عليها قضاء ما فاتها من الصَّلوات والحال هذه أو لا؟
جواب
ما دام عقلها مختلًّا ما عليها شيء، إذا كان عقلها لا يزال ثلاثة أيام مختلًّا لا، الصواب أنه في حدود ثلاثة أيام الإغماء، وبعض أهل العلم قال: في حدود يوم وليلة فقط، إذا زاد صار حكمه حكم المجنون، أما ثلاثة أيام فالأحوط القضاء، كما يُروى عن عمار أنه أُغمي عليه ثلاثة أيام وقضى ، أما هذه إن كان عقلها رجع إليها بعد الثلاثة تقضي الثلاثة، أما إذا استمرت عشرة أيام وهي لا تُحسن فلا قضاءَ عليها. س: لكن كونها إذا أنهت الصلاة لا تدري كم صلَّت، ولا تعرف شيئًا؟ ج: هذا معناه أنه ما رجع عقلها إليها، ما زالت في إغمائها.1]
-
سؤال
المجنون والمُغمى عليه إذا أفاق بعد خروج الوقت هل يقضون الصلاة؟
جواب
المجنون لا، ما هو مُكلَّف، إن صار مجنونًا قبل دخول الوقت رُفع عنه التكليف، أما النائم يقضي، والمُغمَى عليه يشبه النائم، إذا أفاق يقضي في اليوم أو اليومين أو الثلاث، كما رُوي عن عمار بن ياسر وجماعة، وقال بعض أهل العلم: إن أُغمي يومًا كاملًا فلا قضاء، وإن كان أقل من يوم يقضي، والأقرب -والله أعلم- أنه يشبه النائم، إذا كان يوم أو يومين أو ثلاث يقضي، وإن كان أكثر لا يقضي.1]
-
سؤال
التحديد بثلاثة أيام ثابت عن الرسول ﷺ؟
جواب
لا، هذا يُروى عن عمار لما أُغمي عليه، وعن سمرة بن جندب ، وعن عمران ، ولم أقف على أسانيدها، لكن ذكروها عن الثلاثة، حتى الآن لم أقف على أسانيدها عنهم، لكنه قريب، قول قريب؛ لأنَّ ثلاثة أيام علّق بها أحكام، مثل: الخيار ثلاثة أيام، ومثل أشياء كثيرة علّق بها ثلاثة أيام؛ فالقول بها قريب؛ لأنَّ النوم قد يغلب على الإنسان، قد ينام يومًا أو يومين، قد ينام ثلاثة أيام. س: يُلحق بها الصيام إذا أُغمي عليه أكثر من ثلاثة أيام؟ ج: نعم، لا قضاءَ عليه. س: مَن فرَّق بين المُغمى عليه وبين النَّائم؛ هذا باختياره، وهذا بغير اختياره؟ ج: ما في شكّ، لكن يُشبهه بثلاثة أيام فأقلّ، يُشبه به. س: إذا لم يقضِ الصلاة للإغماء فكذلك الصيام؟ ج: لا يقضي صيامًا ولا صلاةً.1]
-
سؤال
مَن ذكر صلاة السفر حضرًا؟
جواب
يُصليها أربعًا، زال العذر.1]
-
سؤال
الرجل الذي نام عن الصلاة أو نسيها تكون في حقِّه قضاءً أو أداءً؟
جواب
نعم، إن كان في الوقت فهو أداء، وإن كان في خارج الوقت يُسمَّى: قضاء، هذا أمر اصطلاحي، أمر سهل، المقصود البدار، الواجب عليه البدار، سواء سُمي: قضاء أو أداء، الأمر في هذا واسع.1]
-
سؤال
بعض الناس يقول: إذا فاته الظهر وتذكر بالليل لا يقضي إلا في موعدها؟
جواب
لا، غلط، النبي عليه السلام قال: مَن نام عن الصلاة أو نسيها فليُصلها إذا ذكرها، ما بعد كلام النبي ﷺ شيء. س: استدل بقوله عليه الصلاة والسلام: إنَّ لله عملًا بالنهار لا يقبله..؟ ج: لا، هذا كلام باطل، هذا تشبيه، النبي عليه الصلاة والسلام كلامه صريح: مَن نام عن صلاة أو نسيها فليُصلها إذا ذكرها.1]
-
سؤال
لو ذكر في أثناء صلاة العصر أنه ما صلَّى الظهر؟
جواب
يقطعها ويُصلي الظهر، ينويها الظهر، يُغير النية. س: يستأنف؟ ج: يستأنف نعم. س: بعد القطع تغيير النية؟ ج: يستأنف وينوي بالصلاة الحاضرة الظهر، ثم يُصلي العصر. س: يقطعها؟ ج: بالنية، بالنية وهو في مكانه، في وقفته يقطعها ويُكبر ناويًا الظهر، ويُكمل مع الإمام، ويقضي ما فاته، ثم يُصلي العصر بعد ذلك. س: يقطعها ثم يُكبر؟ ج: يُكبر تكبيرًا جديدًا بنية الفائتة ويُكمل، ثم يأتي بالجديدة. س: نية وتكبيرة جديدة؟ ج: نعم، نية وتكبيرة جديدة؛ لأنه قطع الأولى.1]
-
سؤال
ونبدأ برسالة المستمع سليمان محمد التميمي الرياض، يقول:إذا قمت لصلاة الصبح فشكيت هل أديت صلاة العشاء؟ فما الحكم إذا كان الراجح عندي أني صليت، وإذا كان الراجح أني لم أصل، وإذا تساوى الأمران؟
جواب
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: الذي يظهر أن الشرع المطهر أن الإنسان إذا شك هل أدى واجب أو لم يؤده؛ أن عليه أن يؤدي الواجب، إذا كان من عادته أنه قد يتساهل فيها وقد يضيعها وقد يتساهل فيها؛ فالذي ينبغي له أن يبادر بقضائها أولاً ثم يصلي الفجر، أما إذا كان لا ليس من عادته ذلك بل يصلي الصلاة في وقتها مع المسلمين أو في وقتها في البيت لديه بعض الأعذار، وإن كان لا يجوز أن يصليها في البيت، فالواجب على المسلم أن يصليها في الجماعة في المساجد، ولا يجوز لأحد أن يصليها في البيت إلا من عذر شرعي كالمرض أو الخوف الذي يمنعه من الخروج كأن يخشى على نفسه، لكن إذا كان من عادته أنه يصليها مع الجماعة أو يصليها في البيت لعذر من الأعذار فلا ينبغي أن ينظر إلى هذا الشك، بل ينبغي أن يطرح هذا الشك ولا يلتفت إليه، أما إذا كان تارة وتارة، قد يؤخرها وقد يمسي وما فعلها، وقد يشغل عنها، فإذا كان ما تحقق ولا جزم أنه فعلها فليقضها ثم يصلي الفجر بعد ذلك، أما إذا كانت أوهام وظنون لا أساس لها بل من عادته ومن طريقته العناية بها وفعلها في وقتها والصلاة كما شرع الله؛ فهذه وساوس لا يلتفت إليها ولا يعمل بها بل يصلي الفجر ويحمل أمره على أنه فعلها والحمد لله كعادته المتبعة. نعم.
-
سؤال
هذه رسالة وردت من المستمع محمد أحمد محمد الشمراني من بلاد شمران باشوت يقول: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وبعد: فأبعث لكم برسالتي هذه أرجو من الله ثم منكم عرضها على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز، نقول لك محمد: الآن يجيب على رسالتك الشيخ عبد العزيز بن باز.والسؤال الأول: لقد دار نقاش بين اثنين عما إذا كانت الصلاة تقضى، فهل تقضى مع العلم أنه لا يعرف كم عدد الفروض التي تركت؟
جواب
إذا كان الإنسان ترك الصلاة عمداً فإنه يكفر بذلك كما قال النبي ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة رواه مسلم في الصحيح، وقال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذورة سنامه الجهاد في سبيل الله، وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: من حافظ على الصلاة كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف نسأل الله العافية، هؤلاء من كبار الكفار ومن صناديدهم، فالذي يضيع الصلاة يحشر مع هؤلاء، وذلك يدل على كفره العظيم؛ لأنه إن ضيعها شغلاً بالرياسة فقد أشبه فرعون ، وإن ضيعها شغلاً بالوزارة والوظيفة فقد شابه هامان وزير فرعون ، وإن ضيعها شغلاً بالمال والشهوات فقد شابه قارون الذي خسف الله به وبداره الأرض بسبب استكباره عن الحق واشتغاله بالشهوات، وإن تركها تشاغلاً بالمعاملات والبيع والشراء فقد شابه أبي بن خلف تاجر أهل مكة، فيكون كافراً محشوراً مع هؤلاء الكفرة نسأل الله العافية. فالحاصل أن تركها كفر فلا تقضى، إذا أسلم وهداه الله وتاب ليس عليه قضاء هذا هو الصواب، ليس عليه قضاؤها ولا قضاء غيرها كالصوم وغيره، إذا تاب بعد ذلك فإن التوبة تجب ما قبلها، والإسلام يهدم ما كان قبله كما قال الله سبحانه: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ الأنفال:38]، فالتائب من تركه للصلاة ليس عليه قضاء؛ لأنه أسلم من جديد، هذا هو الصواب. نعم.
-
سؤال
هذه الرسالة وردت من عدة أشخاص يقولون: إلى فضيلة الشيخ المجيب على أسئلة السادة المستمعين وفقكم الله، الأسئلة المرجو أن تفيدونا عنها، السؤال الأول: إذا فاتت شخص فرض فهل يجوز قضاء هذا الفرض مع الفرض الثاني؟ وهل يجوز صلاة الفجر بعد طلوع الشمس؟ وهل يجوز قراءتها سراً أو جهراً أفيدونا هذا السؤال جزاكم الله خير، ومرسله المستمع محمد عبد الله حسن كريري؟
جواب
إذا فات المؤمن بعض الصلوات؛ لنوم أو نسيان؛ فإن الواجب عليه البدار بقضائها، ولا يؤخر ذلك إلى صلاة أخرى، بل الواجب البدار بالقضاء حالاً؛ لقول النبي ﷺ: من نام عن الصلاة أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها لا كفارة له إلا ذلك هكذا قال النبي ﷺ، فالواجب البدار إلى أن يؤدي الصلاة التي نام عنها أو نسيها، وليس لها وقت نهي، فلو نسي الظهر فلم ينتبه لها إلا العصر، بادر وصلاها وصلى العصر، ولو نسي العصر فلم ينتبه لها إلا عند الغروب بادر، وهكذا لو نسى المغرب أو العشاء ثم ذكرها في أثناء الليل بادر وسارع إلى ذلك، ولا يؤخر إلى صلاة أخرى، بل هذا واجب عليه، وليس له تأخير الصلاة إذا ذكرها، وليس له تأخير الصبح إلى بعد طلوع الشمس لا يجوز؛ لا للرجال ولا للنساء، بل الواجب أن تصلى في الوقت، الرجل يصليها في الجماعة، ويخرج إلى المساجد في بيوت الله جل وعلا مع المسلمين، والمرأة تصليها في البيت في وقتها قبل الشمس، ولا يجوز لمسلم ولا لمسلمة تأخير صلاة الفجر إلى بعد طلوع الشمس؛ لأن حد الوقت طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس خرج الوقت، فلا يجوز للمسلم أبداً أن يؤخرها إلى طلوع الشمس، ولا للمسلمة أيضاً، بل هذا من عمل المنافقين نعوذ بالله، والله يقول جل وعلا: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا مريم:59] يعني: خساراً ودماراً، وقيل إن الغي وادٍ في جهنم، بعيد قعره خبيث طعمه نسأل الله العافية، قال ابن عباس في هذا: «ليس المراد أنهم تركوها لو تركوها لكفروا ولكن أخروها عن وقتها »، فهذا الوعيد لمن أخرها عن الوقت نسأل الله السلامة، أما من تركها فإنه يكفر، من تركها بالكلية يكون كافراً بذلك نعوذ بالله كما تقدم. فالحاصل أنه لا يجوز لأي مسلم، ولا لأي مسلمة تأخير الصلاة عن وقتها، لا الفجر إلى طلوع الشمس، ولا الظهر إلى وقت العصر، ولا العصر إلى وقت المغرب، ولا إلى أن تصفر الشمس، ولا المغرب إلى أن يغيب الشفق، ولا العشاء إلى نصف الليل، بل يجب أن تصلى كل صلاة في وقتها، هذا الواجب على المسلمين الرجال والنساء، الرجل يصليها في الجماعة مع المسلمين، وليس له تأخيرها عن الجماعة، وليس له تأخيرها عن الوقت، والمرأة عليها أن تصليها في الوقت في بيتها، وليس لها أن تؤخرها عن الوقت، وإذا كان النوم قد يغلب في الفجر، فينبغي أن توضع ساعة الساعة المنبهة، وتؤكد الوقت، حتى إذا جاء الوقت نبهتهم على وقت الصلاة؛ لأن هذا من الأسباب التي تعين على الخير، وإذا كان عنده من يوقظه فالحمد لله، فالحاصل أن الواجب على المسلم والمسلمة أن يهتما بهذا الأمر، فإن كان عندهما من يوقظهما لصلاة الفجر فالحمد لله، وإلا وجب أن يضعا ساعة عندهما للتنبيه على وقت الصلاة، حتى يقوم الرجل فيصلي مع المسلمين، وحتى تقوم المرأة فتصلي الصلاة في وقتها، هذا هو الواجب، وما أعان على الواجب وجب. نعم.
-
سؤال
أشار محمد بن عبد الله حسن كريري إلى عادة اعتادها كثير من الناس، وهي: إذا فاتته الصلاة عن وقتها، تركها إلى أن يأتي وقت الثانية، مثلاً إذا فاتته الظهر يتركها للظهر اليوم التالي، هل لهم شيء يتعلقون به؟
جواب
لا هذا جهل من قول بعض العامة، لا أصل له، لا يجوز تأخيرها إلى وقت آخر ولو قريب، إذا فاتته الظهر ليس له أن يؤخرها إلى وقت العصر، ولا إلى الظهر الآتي، بل يجب أن يبادر بها إذا تنبه وذكر، متى تنبه وجب أن يفعلها كما تقدم، وليس له تأخيرها متى ذكر. نعم.
-
سؤال
سؤاله الأخير: كيف يقضي المسلم ما فاته من الصلاة أي: صلاة بكاملها، كصلاة الفجر مثلاً؟ وهل إذا كانت الصلاة جهرية، يجب عليه أن يجهر بها، أفيدونا بارك الله فيكم؟
جواب
من كان عليه صلوات يقضيها كما لو أداها، إن كانت جهرية قضاها جهراً كالفجر والعشاء والمغرب، وإن كانت سرية قضاها سراً كالظهر والعصر، يقضيها كما يؤديها في وقتها، هذا إذا كان تركها عن نسيان، أو عن نوم، أو عن شبهة مرض يزعم أنه لا يستطيع فعلها وهو في وقت المرض، فأخرها جهلاً منه، هذا يقضيها كما كانت. أما إذا كان تركها تعمداً ثم هداه الله وتاب فليس عليه قضاء؛ لأن تركها كفر إذا كان تعمد، فإذا تاب إلى الله من ذلك فليس عليه قضاء وإنما التوبة تمحو ما قبلها، إذا تاب توبة صادقة من تركه الصلاة؛ محا الله عنه بذلك ما ترك، وليس عليه قضاء في أصح قولي العلماء؛ إنما القضاء في حق من تركها نسياناً، أو جهلاً منه بوجوب أدائها بسبب مرض أصابه، فأراد أن يؤخرها حتى يصليها وهو صحيح؛ أو بسبب نوم هذا هو الذي يقضي. أما الذي يتركها تعمداً نعوذ بالله من ذلك، فهذا كفر، يقول النبي ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، عن بريدة ، وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة خرجه الإمام مسلم في صحيحه، في أحاديث أخرى تدل على ذلك. فالخلاصة أنه إذا تركها عمداً تهاوناً بها أو جحداً لوجوبها كفر، فإن كان جاحداً لوجوبها كفر إجماعاً، أجمع العلماء على أن من جحد وجوب الصلاة كفر إجماعاً نسأل الله العافية. أما إن تركها تهاوناً وتكاسلاً فهذا قد شابه المنافقين وذلك كفر أكبر في أصح قولي العلماء، فعليه التوبة إلى الله التوبة الصادقة النصوح، المتضمنة الندم على ما مضى، والإقلاع من ذلك، والعزم أن لا يعود لمثل ذلك، فهذا تكفيه التوبة والحمد لله، ولا قضاء عليه. نعم.
-
سؤال
هذه رسالة من المرسل (م. ق. ل) من جيزان، كنا قد عرضنا سؤالاً له في الحلقة الماضية والآن نعرض بقية أسئلته، والتي طلب توجيهها لسماحتكم يقول في سؤاله الثاني: رجل أصابه حادث سيارة وغاب عنه ذهنه، وجلس يومين لا يدري ولا يحكم الفرض ولا يدري كم فرضاً فاتته؟ فهل يقضيها أفتونا مأجورين؟
جواب
نعم الذي يصاب بحادث يبقى يوماً أو يومين أو ثلاث لا يشعر، إذا صحا وانتبه يقضي الأيام التي ترك الصلاة فيها؛ لأن هذا يشبه بالنوم ويشبه بالإغماء الذي يحصل لبعض الناس، فيصلي تلك الفروض التي فاتته ولم يشعر بها، أما إذا طال الأمر بأن كانت المدة طويلة أكثر من ثلاثة أيام فهذا فيه خلاف من أهل العلم من قال: يقضي كالنائم ومنهم من قال: لا يقضي لطول المدة وهو فاقد العقل فهو أشبه بالمجنون والمعتوه، والأقرب والله أعلم أن ما زاد على الثلاث لا قضاء فيه؛ لأنه أشبه بالمجنون وأشبه بالمعتوه، أما الثلاث فما كان أقل فهذا أشبه بالنائم فيقضي، والنبي عليه السلام قال: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فإغماء اليوم واليومين والثلاث هذا يقارب النوم ويشبه النوم فيقضي، أما ما زاد على ذلك كالذي يغيب شهراً أو شهرين أو أكثر من ذلك، فهذا لا قضاء عليه إن شاء الله وهو أشبه بالمعتوه. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.
-
سؤال
في يوم ما لم أصل العشاء ولم أتذكر ذلك إلا في صباح اليوم التالي، كيف أفعل؟
جواب
يقول النبي ﷺ: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك متى ذكرتها بعد الصبح صلها.. في الضحى صلها.. في الظهر صلها.. متى ذكرتها، فإن ذكرتها قبل الفجر فصلها قبل الفجر، فإن لم تذكرها إلا بعد الفجر فصلها بعد الفجر والحمد لله.
-
سؤال
عند إجراء عملية جراحية لإنسان ما، فإن إجراء العملية يستمر عدة ساعات، وكذلك بعد الخروج من غرفة العمليات فإن هذا الإنسان يكون تحت تأثير البنج لعدة ساعات أخرى؛ مما يترتب على ذلك فوات عدة صلوات، فماذا يفعل؟ جزاكم الله خيرًا.
جواب
إذا وعى وانتبه يصلي الصلوات مثل النائم، حكمه حكم النائم والمغمى عليه بأسباب عارضة، فإذا انتبه صلى الصلوات كلها كالنائم. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، الصلوات التي فاتته أثناء ... ؟ الشيخ: أثناء العملية وتوابعها يصليها بعد الصحو والانتباه، يتوضأ ويصليها وإذا كان لا يستطيع الوضوء لأن مرضه يمنعه من استعمال الماء يتيمم ويصليها. نعم. أما ما يتعلق بالخارج من الدبر والقبل فهذا هو مخير إن شاء استنجى إن استطاع بالماء، وإن شاء أزال ذلك بالاستجمار بالمناديل الخشنة الطاهرة يتمسح ثلاث مرات أو أكثر، أو باللبِن أو بغير هذا من الأشياء الطاهرة النظيفة الخشنة حتى يزول الأذى، بشرط أن يكون ذلك ثلاث مرات فأكثر، ما ينقص عن ثلاث، وإذا لم تكف الثلاث زاد حتى يزول الأذى ولو إلى خمس ولو إلى سبع حتى يزول الأذى نعم، ثم يتوضأ وضوء الصلاة. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
الأخت المستمعة (ع. ص. ز. أ) من الرياض بعثت برسالة تقول فيها: إذا شككت في تأدية فرض بعد أداء عدة فروض، هل أصلي ذلك الفرض، أم ماذا أفعل؟ أرجو التوجيه جزاكم الله خيرًا.
جواب
الشك بعد الفرض لا أثر له، ما دام الشك إنما جد من جديد فلا أثر له، الأصل فعل الصلاة والحمد لله، فإذا شك الإنسان بعد ذلك فلا أثر لهذا الشك، وهذا من الشيطان، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذًا لا تصلي والحالة هذه؟ الشيخ: لا عليها، ليس عليها شيء، نعم. المقدم: ليس عليها شيء؟ الشيخ: نعم، الأصل أنها أدت الصلاة والحمد لله، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
الأخت المستمعة (ع. ص. ز. أ) من الرياض بعثت برسالة تقول فيها: إذا شككت في تأدية فرض بعد أداء عدة فروض، هل أصلي ذلك الفرض، أم ماذا أفعل؟ أرجو التوجيه جزاكم الله خيرًا.
جواب
الشك بعد الفرض لا أثر له، ما دام الشك إنما جد من جديد فلا أثر له، الأصل فعل الصلاة والحمد لله، فإذا شك الإنسان بعد ذلك فلا أثر لهذا الشك، وهذا من الشيطان، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذًا لا تصلي والحالة هذه؟ الشيخ: لا عليها، ليس عليها شيء، نعم. المقدم: ليس عليها شيء؟ الشيخ: نعم، الأصل أنها أدت الصلاة والحمد لله، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
هذا السائل أبو علي يقول: إذا كان على الإنسان قضاء، ولا أعرف عدد هذا القضاء، والآن أنا أصلي مع كل فرض فرضًا، هل أصلي الفرض الحاضر الأول، أم أصلي القضاء الأول؟ مأجورين.
جواب
الواجب عليك أن تبادر بالقضاء؛ ولا تجعل فرض مع فرض، بل بادر به واسرده، اسرد ما عليك في الضحى في الظهر في الليل حتى تتخلص منه، ولا يجوز لك التأخير -النبي عليه السلام- يقول: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فأنت الواجب عليك أن تبادر بقضاء الصلوات التي عليك بالتحري، الذي تظن، أفعله خمسًا، عشرًا، عشرين، الذي تظنه، بادر بقضائه، ولا تجعله مع كل صلاة، بل بادر به، اسرده جميعًا في الضحوة، أو في الظهر، أو في الليل حتى تنتهي منه، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
-
سؤال
رسالة بعث بها المستمع عبدالحميد برعي مصري الجنسية يقول: أنا بلغت من العمر السادسة والعشرين، وكنت تاركًا للصلاة، أقوم أحيانًا، وأترك أحيانًا، ولما سافرت إلى المملكة هنا وسمعت برنامج نور على الدرب، وسمعت فيه بأن تارك الصلاة كافر؛ عدت والحمد لله أقوم بالصلاة المفروضة في أوقاتها، لكني أسأل عما فات من عمري، كيف يكون حالي؟ -جزاكم الله خيرًا- هل يلزمني القضاء، أم تكفي التوبة؟ وجهوني جزاكم الله خيرًا.
جواب
الحمد لله الذي هداك ووفقك للعودة إلى الخير، والمحافظة على الصلاة، نسأل الله لنا ولك الثبات على الحق، أما الماضي فتكفي التوبة، والحمد لله، الماضي تكفي التوبة؛ لأن الله سبحانه يقول: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى طه:82]، ويقول النبي ﷺ: التوبة تهدم ما كان قبلها ويقول -عليه الصلاة والسلام-: التائب من الذنب كمن لا ذنب له نسأل الله أن يمن على الجميع بالتوبة الصادقة النصوح، نعم. المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
من مدينة الخبر رسالة بعث بها مستمع يقول: (ع. هـ. ح. ك) يسأل ويقول: إذا كان الإنسان نائمًا من مرض، أو تعب، أو أي سبب آخر، ففاته صلاة، أو صلاتان مثلًا، كان نائمًا بعد صلاة الظهر، فاستيقظ قبيل صلاة العشاء بقليل، ماذا يفعل؟ جزاكم الله خيرًا.
جواب
الواجب على كل مؤمن أن يحرص على أداء الصلاة في الجماعة في وقتها مع المسلمين، وأن يجتهد في إيجاد الأسباب من وجود ساعة ......... على الوقت، أو موقظين من أهله يوقظونه، مع التبكير في أوقات النوم، وعدم التأخر، فإذا غلبه أمر من غير اختيار، ولا قصد؛ فالله يعذره، مثلما قال ﷺ: ليس في النوم تفريط إذا كان من غير تساهل، ثم غلبه النوم لتعب ومرض؛ فلا يضره ذلك، لكن ليس له أن يتساهل بأن يتأخر في النوم، أو يأتي وقت الصلاة ينام، أو ما أشبه ذلك، ينام في الأوقات المناسبة، ويتحرى النوم في الأوقات المناسبة، ويتعاطى أسباب اليقظة بالساعة، أو بالموقظين، ولا يتساهل، والله -جل وعلا- هو الذي يعلم السرائر، ولا يخفى عليه خافية، فإذا علم سبحانه أن العبد مجتهد وحريص، ولكن غلبه الأمر؛ فلا شيء عليه لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا البقرة:286] فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ التغابن:16] لكن المصيبة أن يتساهل، وألا يبالي، ويحتج بالأعذار الباطلة، هذا هو الخطأ، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
-
سؤال
الأخوان محمد نور محمد علي مسعود سوداني، والأخ الصافي أحمد الزاكي بعثا برسالة وضمناها جمعًا من الأسئلة في أحدها يقولون: إذا كان أحدنا لم يصل العصر، ودخل وقت صلاة المغرب، وحضرت الجماعة في صلاة المغرب، هل يصلي العصر، أم يصلي مع الجماعة؟ جزاكم الله خيرًا.
جواب
إذا أمكنه أن يصلي العصر أولًا بدأ بها، ثم صلى معهم المغرب، فإن خشي أن تفوته معهم صلى معهم المغرب بنية العصر، فإذا سلموا من المغرب قام وأتى بالرابعة للعصر، ثم يصلي المغرب بعد ذلك، أما إذا أمكنه أن يصلي العصر وحده في المسجد قبل أن يصلوا المغرب؛ فإنه يصليها، ثم يدخل معهم المغرب، فإن لم يتيسر ذلك؛ صلى معهم على الصحيح بنية العصر، فإذا سلموا قام وأتى بالرابعة، ثم يصلي المغرب بعد ذلك. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
-
سؤال
عندما يستيقظ الشخص بعد طلوع الشمس، هل يصلي الصبح حاضرًا، أم قضاء؟
جواب
إذا استيقظ يبادر فيتوضأ ويصلي الراتبة، ثم يصلي الفريضة ولو بعد طلوع الشمس، يصلي الراتبة مثلما فعل النبي ﷺ لما نام في السفر حتى طلعت الشمس، أمرهم فاقتادوا رواحلهم عن المكان قال: إنه حضرنا فيه الشيطان فاقتادوا رواحلهم عنه بعض الشيء، ثم توضؤوا وصلوا الراتبة، وصلوا الفريضة بعد الأذان أذن وأقام ﷺ. فهكذا الرجل لو نام عن الصلاة غلبه النوم إذا استيقظ؛ يتوضأ، ويصلي الركعتين، ويقيم، ويصلي الفريضة، ولا يعجل، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
-
سؤال
مستمع يقول: سلمان أحمد سليمان يسأل ويقول: حصلت علي نومة في منتصف النهار حتى فاتتني صلاة الظهر، هل من الممكن أن أصلي الظهر مع العصر؟ وهل أبدأ بصلاة الظهر، أم أبدأ بصلاة العصر؟ جزاكم الله خيرًا، وحدثوني أيضًا عن الإقامة لكل من الفريضتين، جزاكم الله خيرًا.
جواب
من فاتته صلاة الظهر من أجل نوم، أو نسيان، أو غير ذلك، ثم انتبه؛ يبدأ بالظهر قبل العصر؛ لأن الله رتبهما، وفرض الظهر قبل العصر، فالواجب أن يبدأ بالظهر فيصليها، ثم يصلي العصر، ويسن الإقامة لكل واحدة، يقيم لكل واحدة، أما الأذان فقد كفى أذان أهل البلد، والحمد لله، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
مستمع أيضًا يسأل سؤالًا قريبًا من السؤال السابق يقول: إذا فاتني أداء صلاة العصر والمغرب؛ وذلك لسبب خارج عن إرادتي، ودخل العشاء، فهل يجوز قضاؤها مع العشاء؟
جواب
تبدأ بهما، تبدأ بصلاة العصر، ثم المغرب، ثم تصلي العشاء، وعليك أن تجتهد في البعد عن أسباب الترك والحذر، فإن المؤمن لا يتساهل في هذا الأمر، والله يقول سبحانه: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى البقرة:238] ويقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهمم الصلاة، فمن تركها؛ فقد كفر ويقول ﷺ: بين الرجل، وبين الكفر والشرك ترك الصلاة فالأمر عظيم، ولا يتخلف عنها إلا منافق، نسأل الله العافية. فالواجب عليك الحذر من مشابهة أهل النفاق، الواجب عليك المحافظة عليها في وقتها، فإذا نسيت منها شيئًا، أو نمت عنها، أو شغلت عن شيء؛ فعليك بالترتيب، تبدأ بالعصر، ثم المغرب، ثم العشاء، هكذا بالترتيب. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية إفريقيا الوسطى، باعث الرسالة أحد الإخوة المستمعين يقول: تلميذكم محمد أحمد عمر، وجنسيته تشادي، الأخ محمد يقول: إذا فاتتني صلاة وأنا مسافر، هل أقضيها على هيئة صلاة المسافر قصرًا وجمعًا، أم أتمها، وكل صلاة في وقتها؟
جواب
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فالمسافر إذا فاتته صلاة وهو في السفر، وأداها في الحضر؛ فإنه يؤديها أربعًا، يسردها كلها لقول النبي ﷺ: من نام عن الصلاة، أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك فإذا نسيها في السفر، أو نام عنها، فلم يتنبه إلا بعدما جاء بلده؛ فإنه يصليها تامة كاملة، ويسردها في الحال، سواء ثنتين، أو ثلاثًا، أو أكثر، يسردها في الحال، ولا يؤخر. وهكذا لو فاتته صلاة من الحضر، وذكرها في السفر؛ فإنه يصليها في السفر تامة؛ لأنها وجبت عليه تامة، وقد خرج وقتها تامة؛ فيصليها أربعًا في السفر إذا ذكرها، إن كان قد نسيها؛ فإنه يصليها أربعًا إذا ذكرها في السفر. وهكذا صلاة السفر إذا ذكرها في الحضر؛ فإنه يصليها أربعًا؛ لأنه ذكرها حين وجبت عليه الصلاة تامة؛ فيصليها أربعًا، أما لو فاتته صلاة السفر، وذكرها في السفر؛ صلاها ثنتين، مثلًا نسي الظهر يوم الثلاثاء، وذكرها في يوم الأربعاء وهو بالسفر، ما زال في السفر؛ يصليها ثنتين؛ لأنها تركها في السفر وذكرها في السفر؛ فيصليها ثنتين. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
تقول: أنا عمري الآن سبع وعشرون سنة، وكنت فيما مضى أصلي وأقطع، لكني الآن -والحمد لله- أثابر على الصلاة دون انقطاع، وإنني أصلي لكل فرض في وقت الصلاة المكتوبة مع السنة القبلية والبعدية، والقضاء أيضًا؛ لذلك أطيل في صلاتي، وأنا في بعض الأحيان أكون مشغولة، ولا أملك متسعًا من الوقت لأداء القضاء، فما هو رأي سماحتكم في ذلك، جزاكم الله خيرًا؟
جواب
التوبة كافية يا بنتي، التوبة كافية، التوبة مما مضى كافية، والحمد لله، وليس عليك قضاء، وإنما عليك أن تستقيمي على طاعة الله، وأن تحافظي على الصلاة في أوقاتها حتى الموت، أما الماضي فعليك التوبة الصادقة والندم، وعليك أن تسألي الله المغفرة والعفو، ويكفي هذا، والحمد لله؛ لأن الله يقول -جل وعلا-: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ النور:31] ويقول النبي ﷺ: التوبة تهدم ما كان قبلها ويقول -عليه الصلاة والسلام-: التائب من الذنب كمن لا ذنب له نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
-
سؤال
أخذني النوم ذات يوم عن صلاة الفجر، ولم أستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، واحترت هل أصلي النافلة أولًا -رغيبة الفجر- ثم الفريضة، أم أبدأ بالفريضة، كيف يكون الحال لو تكرر الأمر مرة أخرى، جزاكم الله خيرًا؟
جواب
السنة أن تبدأ بسنة الفجر بالركعتين، تصلي ركعتين خفيفتين سنة الفجر، ثم تصلي الفريضة، هكذا فعل النبي ﷺ لما ناموا عن الصلاة في بعض أسفاره ﷺ نام عن الصلاة هو وأصحابه في بعض أسفاره، فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس، فلما استيقظوا؛ أمر بالأذان، فأذن بلال، وتوضؤوا، وصلى السنة الراتبة، ثم أمر بالإقامة، وصلوا الفريضة، هذا هو المشروع، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
نختم هذا اللقاء بسؤال للسائل يوسف حسن يقول: هل يجوز لمن فاتته صلاة الظهر أن يصليها مع جماعة مع من يصلون العصر؟
جواب
إذا كان الجماعة مسافرين؛ يصلونها في وقت الظهر، صلاها معهم وإلا فيجب أن يصلي في وقت الظهر، لا يؤخرها، يصلي الظهر إذا فاتته مع الجماعة، يصليها في المسجد، أو في بيته حالًا، فإن وجد جماعة يصلون؛ صلى معهم، سواء كانوا مقيمين، أو مسافرين، صلى معهم، فإذا سلموا قام وكمل، أما أن يؤخرها إلى العصر لا، ما يجوز تأخيرها. المقدم: شكر الله لكم -يا سماحة الشيخ- وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.
-
سؤال
سؤاله الأخير يقول: هل يجهر المصلي في صلاة الفجر بعد طلوع الشمس، سواء كان منفردًا، أو جماعة؟
جواب
نعم، إذا فاتته الصلاة في الفجر، وصلاها منفردًا؛ يجهر حتى ولو بعد طلوع الشمس، يصليها جهرًا، صلى النبي ﷺ لما نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس هو وأصحابه في بعض أسفاره، صلاها جهرًا -عليه الصلاة والسلام- كما كان يصلي في الوقت -عليه الصلاة والسلام- صلى السنة الراتبة، أمر بالأذان، وصلى السنة الراتبة، ثم أقيمت الصلاة، وصلى الفريضة -عليه الصلاة والسلام- نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
من جدة السائلة التي رمزت لاسمها بـ (ر. خ. ع) تقول: ما حكم الترتيب بين الصلوات إذا كانت هذه الصلوات كثيرة، ويخاف الإنسان إن صلى هذه الفروض الفائتة أن يخرج وقت فرض الصلاة الذي يريد أن يؤديها؟ أفتونا بذلك.
جواب
يصلي حسب التيسير، ويبدأ بالفرض الحاضر، إذا خاف الوقت، خروج الوقت؛ يصلي الفرض الحاضر قبل خروج الوقت، ثم يصلي بقية الفوائت التي عليه، وأما إذا كان الوقت واسعًا؛ يبدأ بالفوائت أولًا، فإذا ضاق الوقت؛ صلى الصلاة الحاضرة، ثم صلى بقية ما عليه، وعليه أن يعتني بهذا الأمر، ويكون عنده العناية التامة. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
في فقرته الثانية يقول: هل يجب على تارك الصلاة إذا عاد إلى الله، وهداه الله أن يقضي الصلوات التي تركها عمدًا؟
جواب
ليس عليه قضاء، إذا هداه الله وتاب؛ ليس عليه قضاء، كسائر الكفرة إذا تابوا ليس عليهم شيء، ليس عليهم قضاء ما تركوا من صوم، ولا صلاة. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
يسأل أخونا أيضًا ويقول: في أحد الأيام لم أستطع تأدية صلاة الصبح بسبب النوم، فكيف أقضيها لو سمحتم؟
جواب
الواجب على المسلم أن يتخذ الأسباب التي تعينه على صلاة الفجر في الجماعة، وهكذا بقية الصلوات، فإذا كان المانع السهر، فالواجب عدم السهر أن ينام مبكرًا حتى يقوم للصلاة في وقتها، فإن كان المانع ما عنده من يوقظه فيتخذ ساعة منبهة يرشدها على الوقت المطلوب، حتى إذا جاء الوقت سمع المنبه، فقام إلى الصلاة، أو يؤكد على أهله الذين يثق بهم أن يوقظوه في الوقت. أما التساهل وعدم المبالاة فهذا معناه الموافقة على ترك الصلاة، وعدم المبالاة بها، والعياذ بالله، فيكون آثمًا ومتشبهًا بأعداء الله المنافقين، الذين قال فيهم سبحانه: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى النساء:142] وقال النبي : أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر وقال ابن مسعود : لقد رأيتنا ومن يتخلف عنها يعني: الصلاة في الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. فالواجب على كل مسلم، وعلى كل مسلمة الحذر من التساهل بالصلاة، والواجب اتخاذ الأسباب المعينة على أدائها في الوقت، الفجر وغيره في جميع الأوقات، فالذي يسهر يجب عليه ألا يسهر حتى يقوم لصلاة الفجر، والذي يتساهل في عدم توكيد الساعة على الوقت المطلوب يعتني بالساعة، ويوكدها على الوقت المطلوب حتى يسمع التنبيه، والذي عنده أهل يوقظونه يوصيهم بذلك، يفعل الأسباب التي تعينه على أداء الصلاة، وليس له التساهل في ذلك أبدًا، وهكذا بقية الصلوات، يعتني بالأسباب التي تعينه على أدائها في الوقت، ولا يتساهل في ذلك حتى يكون في ذلك متشبهًا بالمنافقين، نسأل الله للجميع الهداية والسلامة، نعم. المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
المستمع (س. ف. ع) من العراق، يسأل ويقول: فاتتني صلاة الظهر والعصر هل لي أن أقضيهما جمعًا وقصرًا؟
جواب
هذا فيه تفصيل: إن كنت في السفر وقضيتها في السفر تقضيهما قصرًا ثنتين ثنتين، إن كنت في السفر، تركتها في السفر وقضيتها في السفر نفسه، فأنت تقضيهما قصرًا، ولك أن تجمع بينهما، ولك أن تفرق. أما إن كنت تركتهما في الحضر أو في السفر، ثم أتيت الحضر محل الإقامة، فإنك تقضيهما أربعًا أربعًا، ولا تجمع بينهما، وهكذا إذا تركتهما في الحضر وقضيتهما في السفر، أو في الحضر فإنك تقضيهما أربعًا، كما شرع الله ، وإنما تقضيهما قصرًا إذا كنت تركتهما في السفر وقضيتهما في السفر، ولك أن تجمع بينهما أيضًا في السفر، إذا كنت تركتهما في السفر وقضيتهما في السفر جميعًا، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
يقول: إذا نام المسلم قبل صلاة العصر، ولم يكن هناك ما يوقظه، فلم يستيقظ إلا في صلاة المغرب أثناء إقامة الصلاة، فهل يصلي المغرب أولًا، أم يصلي العصر؟علمًا بأنه لو صلى العصر ستفوته صلاة جماعة المغرب.
جواب
لا بد من الترتيب، يصلي العصر، ثم يصلي المغرب، ما هو معذور في هذا يقدم المغرب؛ ولهذا لما فاتت النبي ﷺ صلاة العصر في يوم الأحزاب، صلاها ثم صلى المغرب -عليه الصلاة والسلام- صلاها بعد المغرب، ثم صلى المغرب. فالحاصل: أنه لو نام عن العصر أو نسيها ثم ذكر، فإنه يصلي العصر، ثم يصلي المغرب، نعم.
-
سؤال
ما حكم من منعه المرض أثناء عملية جراحية عن أداء الصلاة، هل يقضيها؟
جواب
نعم يقضيها، إذا لم يتيسر له فعلها بسبب العملية يقضيها، ولو بعد خروج الوقت، واجب عليه؛ لأنه تركها لعذر فيقضيها، والحمد لله، مثل الذي غلبه المرض حتى شغله عن الوقت، أو غلبه النوم يقضيها بعد ذلك، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
نختم هذا اللقاء بهذا السؤال سماحة الشيخ، يقول السائل: هل يقضي الصلاة من تركها عمدًا إذا وفقه الله للتوبة، سواء كان ما تركه وقتًا واحدًا أو أكثر؟
جواب
التوبة تجب ما قبلها، ليس عليه قضاء، والتوبة تجب ما قبلها، والحمد لله، نعم.
-
سؤال
أخ لنا من السودان يقول: عبدالعزيز حسن من محافظة الجزيرة المسيب يسأل ويقول: أذن المؤذن لصلاة العصر، وذهبت للمسجد، وكانت علي صلاة الظهر لم أصليها لسبب ما، وكان الوقت قد أقيمت صلاة العصر، هل يكفيني أن أصلي العصر، أم لابد من صلاة الظهر أولًا، ثم أصلي العصر؟
جواب
إذا كان هذا الواقع صل معهم بنية الظهر، صل معهم العصر وأنت ناويًا الظهر، والحمد لله، ثم تصلي العصر وحدك، أو مع جماعة إذا تيسر جماعة، ولا حرج في ذلك، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
إذا فات الإنسان صلاة جهرية، وأراد أن يقضيها، فهل يكون ذلك سرًا، أو جهرًا؟
جواب
السنة أن يقضيها جهرًا، في النهار إذا قضاها يقضيها جهرًا، النبي ﷺ لما نام عن صلاة الفجر، فلم يوقظه إلا حر الشمس في بعض أسفاره صلاها بعد طلوع الشمس جهرًا -عليه الصلاة والسلام- فجهر فيها بالقراءة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
يسأل ويقول: هل على الجنب قضاء الصلاة التي فاتته؟
جواب
نعم، إذا فاتته الصلاة قبل أن يغتسل يقضيها، وهكذا الحائض لو أخرت الغسل إلى طلوع الشمس وهي طهرت في أول الوقت، أو في آخر الليل عليها أن تقضي صلاة الفجر، تصلي صلاة الفجر، ولا يجوز لها هذا العمل، ولا يجوز للجنب هذا العمل، يجب على الجنب أن يغتسل في الوقت، وهكذا الحائض يجب عليها أن تغتسل في الوقت، وتصلي في الوقت، لكن لو أخرا أثما.. أثما بهذا، وعليهما التوبة مع فعل الصلاة. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
يسأل ويقول: هل على الجنب قضاء الصلاة التي فاتته؟
جواب
نعم، إذا فاتته الصلاة قبل أن يغتسل يقضيها، وهكذا الحائض لو أخرت الغسل إلى طلوع الشمس وهي طهرت في أول الوقت، أو في آخر الليل عليها أن تقضي صلاة الفجر، تصلي صلاة الفجر، ولا يجوز لها هذا العمل، ولا يجوز للجنب هذا العمل، يجب على الجنب أن يغتسل في الوقت، وهكذا الحائض يجب عليها أن تغتسل في الوقت، وتصلي في الوقت، لكن لو أخرا أثما.. أثما بهذا، وعليهما التوبة مع فعل الصلاة. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
يقول: يا سماحة الشيخ ماذا يفعل المريض بالصلوات التي فاتته وهو في العملية الجراحية تحت التخدير؟
جواب
يقضيها إذا رجع إليه عقله يقضيها، يقضيها مثل النائم. نعم.
-
سؤال
تقول السائلة في آخر أسئلتها: كنت من قبل أضيع بعض الصلوات وأؤخرها عن وقتها ولكنني الآن تبت إلى الله توبة نصوحًا وأحافظ على الصلوات الخمس ماذا علي أن أفعل فيما سبق هل أعيد ما تركت؟
جواب
التوبة كافية، الإنسان اللي ما يصلي أو يصلي تارة ويخلي تارة إذا تاب كفاه وليس عليه قضاء قال الله جل وعلا: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَالأنفال:38]، ويقول النبي ﷺ: التوبة تجب ما قبلها، وفي الحديث الآخر: التائب من الذنب كمن لا ذنب له فليس على من ترك الصلاة ثم هداه الله، وتاب الله عليه ليس عليه القضاء لما مضى، ويكفيه التوبة، والحمد لله، التوبة والعمل الصالح، والاجتهاد في الخير كما قال تعالى في كتابه العظيم: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىطه:82]. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
-
سؤال
ما حكم من تذكر الفائتة بعد أن شرع في الحاضرة؟ هل يغير نيته؟ أو يبقى على وضعه؟ جزاكم الله خيرًا.
جواب
إن كان إمامًا، أو مأمومًا؛ فله حال، وإن كان مفردًا؛ له حال، إن كان عليه فريضة نسيها، أو نام عنها، ثم أحرم بالتي بعدها ناسيًا؛ يقطعها، يصلي الفريضة الفائتة قبل، على الترتيب، فلو كان نام عن الظهر مثلًا، نسي، فلما صلى العصر، تذكر؛ فإنه يقطعها، وينوي الظهر، ولو كان مأمومًا، يقطعها وينوي الظهر، وإن كان إمامًا نوى في صلاته الظهر، والذي وراءه ناوين العصر، وتصح صلاته، مثلما صلى معاذ بأصحابه، صلى معاذ بأصحابه وهو كان قد صلى مع النبي ﷺ العشاء، ويصلي بهم صلاة الفريضة هو. فالمقصود؛ أنه إن كان إمامًا، وتذكر أن عليه فريضةً سابقة، يصليها نافلة، ينويها نافلة، ويكمل هو نافلة، ثم يقوم هو يصلي، هم صلاتهم صحيحة، وإن كان عند الإحرام، بعد أن أحرم، ونواها الفائتة التي عليه، صحت منه أيضًا، وصلاتهم صحيحة هم، لأن اختلاف النية على الصحيح ما يؤثر. وإن كان مأمومًا أحرم معهم بالعصر، يحسب أنه ما عليه الظهر، ثم تذكر أن عليه الظهر، ينوي قطع الصلاة، ثم يحرم إحرامًا جديدًا بنية الظهر، وتجزي خلف العصر، فإذا صلى العصر، صلى بعدها العصر، سواءً في المسجد، أو في بيته، إن كان وجد جماعة صلى معهم العصر، وإلا صلاها في بيته، الحمد لله. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذًا الفائتة مقدمة بكل حال؟ الشيخ: نعم؛ إلا إذا ما تذكر إلا بعد ذلك، ما عليه شيء، إذا ما تذكر أن عليه الظهر، ولا تذكر إلا بعدما صلى العصر؛ تجزئ صلاة العصر، ويصلي الظهر بعدين. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
-
سؤال
يقول هذا السائل أيضًا من ليبيا يا سماحة الشيخ: هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة؟ أم تكفي التوبة فقط؟
جواب
بل يجب قضاء الفائتة، إذا فاته شيء من الصلوات وجب عليه القضاء؛ لقوله ﷺ: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ولأنها فريضة فهي واجبة عليه، فإذا نام عنها أو نسيها أو تعمد تركها وجب عليه القضاء، أما إذا نام أو نسي وجب القضاء؛ لقوله ﷺ: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. أما إذا كان تعمدها فهذا منكر عظيم، لكن إذا قضاها احتياطًا إن كانت قليلة وإلا فالتوبة تجب ما قبلها، لكن إذا كانت قليلة صلاتين أو ثلاث قضاها احتياطًا وخروجًا من الخلاف حسن إن شاء الله، أما إذا كانت كثيرة فلا قضاء، التوبة تكفي؛ لأن تركها كفر، نسأل الله العافية. المقدم: أحسن الله إليكم.
-
سؤال
إذا فاتته صلاة بالليل أو بالنهار، فمتى يقضيها؟
جواب
متى ذكرها ليلاً أو نهارًا.